أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب والذي
قبله مرسلا . قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار
البينة ، واستدل بما يأتي ويمكن الحمل على التقية كما يأتي ، وحمل العبد والأمة
على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أقر الرجل الحر على
نفسه مرة واحدة عند الامام قطع . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني
فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما
تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال : نرجمه قلت : وما يمنعكم من السارق
إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني . أقول : وجهه أن
الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم .
5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه السلام قال :
حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال
له علي عليه السلام : إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم
سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه
لم يقم عليه بينة .
( 34660 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 126 - ح 121 - صا : ج 4 ص 250 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 126 - ح 122 - صا : ج 4 ص 250 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 127 - ح 123 - صا : ج 4 ص 252 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 8 - ح 21 - صا : ج 4 ص 204 .