دينار . أقول : قد عرفت وجهه .
( 34640 ) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع
السارق في ربع دينار .
9 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
في كم يقطع السراق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم : قال الشيخ :
لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية .
10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد
قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت .
11 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ؟
قال : أدناه على ثلث دينار . أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل
عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام عليه .
12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من
سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك . أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ، وجوز
فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي .
( 34645 ) 13 - وباسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال :
هامش
( 8 ) يب : ج 10 ص 100 - ح 5 - صا : ج 4 ص 239 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 100 - ح 7 - صا : ج 4 ص 239 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 101 - ح 9 - صا : ج 4 ص 240 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 101 - ح 8 - صا : ج 4 ص 239 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 102 - ح 12 - صا : ج 4 ص 240 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 102 - ح 13 - صا : ج 4 ص 240 .