ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق
اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه
وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع
دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة
الناس مقطعين .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ
قيمته مجنا ، وهو ربع دينار .
( 34635 ) 3 - وبالأسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، وعن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا
عن محمد بن مسلم . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وروى الذي قبله باسناده عن يونس .
والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : حمله الشيخ على التقية لما
مضى ويأتي .
4 - وبالأسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة ؟ قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 2 - يب : ج 10 ص 99 - ح 4 - صا : ج 4 ص 239
قال الجزري : فيه : القطع ثمن المجن ، وهو الترس لأنه يواري حامله أي يستره ، والميم زائدة .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 4 - يب : ج 10 ص 101 - ح 10 - صا : ج 4 ص 240
الفروع : ج 7 ص 221 - ح 5 - يب : ج 10 ص 152 - ح 11 - صا : ج 4 ص 240 .
لما مضى في الباب السابق - ح 2 ، ويأتي في حديث أبي بصير وزرارة وغيره .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 1 - يب : ج 10 ص 100 - ح 3 - صا : ج 4 ص 240 .