وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم
لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد
الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع
والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا
كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد .
3 - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن
جده عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع لا يدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر با لبركة : الخيانة
والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يزني
الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في أحاديث الكبائر وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
ويقطع فيما زاد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟
قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار
هامش
( 3 ) الأمالي ط الكمباني : ص 239 - ح 4 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 2 .
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 251 ب 46 في أحاديث الكبائر ، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه .
البا ب 2 فيه : 22 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 6 - يب : ج 10 ص 99 - ح 1 - صا : ج 4 ص 238 .