2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان
عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع
فقال : لا تقربه فإنه من الخمر .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور
ابن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال وابن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام
قالا : سألناه عن الفقاع ، فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الأشربة .
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها
لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى
ابن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين
ابن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن
مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي ، والآخر
المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر
فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال
لأمير المؤمنين عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله :
أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 97 - ح 34 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 35 . - صا : ج 4 ص 95 .
وتقدم في ج 17 ( 9 ) ب 27 - ح 1 من الأشربة ما يدل على ذلك .
الباب 14 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 401 - ح 2 - يب : ج 6 ص 280 - ح 177 - الفقيه : ج 3
ص 26 - ح 7 .