شربها الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن زيد . أقول : وتقدم ما يدل على حكم
التوبة قبل الحد .
أبواب حد السرقة
1 - باب تحريمها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن
عليه السلام أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر الله عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله . محمد بن علي بن
الحسين مرسلا مثله . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله .
( 34630 ) 2 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان
عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه
تباشر الأشياء [ غالبا ] بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة
للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه
هامش
وتقدم في ب 16 - من أبواب مقدمة الحدود ما يدل على حكم التوبة قبل الحد .
أبواب حد السرقة
الباب 1 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 4 - يب : ج 10 ص 148 - ح 21 - الفقيه :
ج 4 ص 43 العيون : ج 2 ص .
( 2 ) العلل : ج 2 ص 223 - ح 4 العيون : ج 2 ص 96 - س 17 .