15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يزنى
الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فشرب الثالثة فاقتلوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب انه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه
القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له : خلص رداك ، فلم
يخلصه فحده . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك عموما .
13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
( 34625 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع
فقال : [ هو ] خمر ، وفيه حد شارب الخمر .
هامش
( 15 ) قرب الإسناد : ص 2 11 - ح 3 .
وتقدم في ب 5 - ح 1 من الأشربة ، والباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 97 - ح 33 - صا : ج 4 ص 236 الفقيه : ج 4 ص 53 - ح 13 .
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك عموما .
الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 36 - صا : ج 4 ص 95 .