5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
6 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب
فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط : في الثالثة .
( 34615 ) 7 - قال الكليني : قال جميل : وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل
في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به
يقتل في الرابعة . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
8 - وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة .
9 - قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة . أقول :
لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 5 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 4 - يب : ج 10 ص 95 - ح 25 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 4 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : لعل المعنى ان لم
يؤت به إلى الامام وأتي به في الرابعة أو قر في الثالثة فأتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة
فقوله : " في الرابعة " متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع العلل : ج 2 ص 233 - ح 2
باب 339 .
( 8 ) - العلل : ج 2 ص 226 - ح 9 .
( 9 ) الفقيه : ج 4 ص 40 - ح 3 .