11 - باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام . ورواه أيضا
باسناده عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك .
( 34610 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر
ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه . ورواه الشيخ
باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن صفوان والذي قبلهما باسناده عن
يونس مثله .
هامش
الباب 11 - فيه : 15 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 3 يب : ج 10 ص 95 - ح 21 - يب : ج 10
ص 95 - ح 22 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 6 - يب : ج 10 ص 95 - ح 26 الفقيه : ج 4 ص 51
- صا : ج 4 ص 212 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 2 يب : ج 10 ص 95 24 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 1 - يب : ج 10 ص 95 23 .