6 - وعنه عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب
فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فإني كنت مهلكه عقوبة
لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا . محمد بن علي بن الحسين
في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين بن سعيد
مثله . قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الأشربة المحرمة غير
المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من
تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة .
7 - وعن زرارة قال : سألت [ سمعت ] أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون : إنه
عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل
ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين .
8 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد
ثمانين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب انه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين
جلدة مع المصلحة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد
ابن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء
الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليه السلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة .
هامش
( 6 ) يب : ج 10 ص 96 - ح 29 - صا : ج 4 ص 236 العلل : ج 2 ص 225 - ح 5 .
( 7 ) العلل : ج 2 ص 226 - ح 8 .
( 8 ) العلل : ج 2 ص 226 - ح 8 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه
الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 6 - يب : ج 10 ص 90 - ح 4 .