عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في
كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر
والنبيذ ثمانين الحديث .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله
ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا
الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت : أرأيت إن اخذ شارب
النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ قال : لا . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه
موافق للعامة . أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة .
( 34590 ) - 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر
أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام . أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 8 ، ومر في ب 17 - ح 1 من أبواب حد القذف تمام الحديث .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 10 ، مر في الباب السابق - ح 5 تمام الحديث - يب :
ج 10 ص 93 - ح 17
( 4 ) يب : ج 10 ص 96 - ح 27 - صا : ج 4 ص 235 ، فيهما : قال عليه السلام : كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فان أتي به ثانية ضربه ، فان أتي به ثالثة ضرب
عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان أخذ به ثانية ؟
قال : اضربه : قلت : فان أخذ به ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر . الحديث .
( 5 ) يب : ج 10 ص 96 - ح 28 - صا : ج 4 ص 236 .