6 - وباسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون ؟ وفي الزنا
مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها
في غير موضعها الذي أمر الله به . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
مثله . ورواه الصدوق كما مر .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال :
يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام .
( 34585 ) 8 - وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبد الله ، عن يوسف بن موسى ، عن
يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال
عن بنية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أن رسول
الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 6 ) يب : ج 10 ص 99 - ح 40 الفروع : ج 7 ص 262 - ح 12 - الفقيه : ج 4 ص 28 .
( 7 ) العلل : ج 2 ص 225 - ح 6 .
( 8 ) الخصال : ج 2 ص 144 - ح 2 .
وتقدم في الباب السابق وج 17 ب 14 و 16 من الأشربة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 4 - يب : ج 10 ص 90 - ح 5 .