مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن يونس مثله .
( 34580 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف
كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر
فرضي بها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر
سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري . ورواه المفيد
في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .
5 - وبالأسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون
وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال
قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقال علي عليه السلام : لست من أهلها إن
طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليه السلام :
إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة . محمد بن
الحسن باسناده عن يونس مثله وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في
( العلل ) مرسلا .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 5 - يب ج 10 ص 91 - ح 9 ، ليس فيهما : فرضى بها .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 7 - يب ج 10 ص 90 ج 3 الارشاد : ص 97 - س 14 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 10 - يب ج 10 ص 93 - ح 17 - العلل : ج 2
ص 225 - ح 7 .