محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي
والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار
المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى
يصير بين المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن
نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي
والنصراني في الخمر ثمانين .
5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما
صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم الحديث . ورواه الشيخ باسناده
عن يونس مثله .
( 34600 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد
قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك قال :
قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي عليه السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل
وقوة بدنه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ
على التقية لموافقته للعامة .
7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 12 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 13 - يب : ج 10 ص 92 - ح 12 - صا : ج 4 ص 237 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 241 - ح 5 - يب : ج 10 ص 92 - ح 13 - صا : ج 4 ص 237 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 92 - ح 14 - صا : ج 4 ص 237 ، قوله : كما مر ، أقول : مر في ب 5
حديث زرارة عنه عليه السلام .