الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين
هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي
من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف
الحد . أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ما
ضربه بسوط له شعبتان كما مر .
8 - وعنه عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ
ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنايسهم وبيعهم
لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين .
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن
أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر .
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن [ و ] علي بن
النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الأشربة
يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد . ( 34605 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 8 ) يب : ج 10 ص 93 - ح 16 ، رواه الكليني بسند آخر كما مر آنفا ح 3 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 93 - ح 15 - صا : ج 4 ص 238 .
لما مر في ب 31 ح 2 و 3 ، وتقدم في الباب المذكور ، وب 4 ما يدل على ذلك .
الباب 7 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 13 - يب : ج 10 ص 89 - ح 1 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 11 - يب : ج 10 ص 90 - ح 2 .