عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون
امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا
يفرق بينهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال .
أبواب حد المسكر
1 - باب تحريمه مطلقا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها
حرام . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الأشربة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا
1 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن
قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال : لا يجب على الحد إن الله
هامش
أبواب حد المسكر - فيه : 14 بابا
الباب 1 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 1 - يب : ج 10 ص 91 - ح 7 ، الحسوة بالضم : جرعة من الشراب .
وتقدم في ج 17 ( 9 ) ب 14 من الأشربة المحرمة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الارشاد : ص 97 - س 5 .