عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما
توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله
من ذلك في حل ؟ قال : يلقى الله عز وجل زانيا خائنا الحديث . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت
( 34415 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أم الولد حدها حد الأمة إذا
لم يكن لها ولد .
2 - وعنه عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من
حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا
قصاص بين الحر والعبد . أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها
حد الأمة .
48 - باب جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمي
هامش
وتقدم في ب 22 - ما يدل على ذلك .
الباب 47 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 3 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 4 .
وتقدم في ب 31 - ح 2 و 3 ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة .
الباب 48 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 6 .