وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق
لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها
عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن .
11 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ادرأوا
الحدود بالشبهات .
12 - محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن
علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل
تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم
غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لأن الأول أحصنها
قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟
قال : نعم . أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول
على حضور الزوج الأول وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي النكاح وغير ذلك .
28 - باب حكم من باع مرأته .
( 34370 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
العبيدي ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن
طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟
قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان
هامش
( 11 ) المقنع : ص 147 - س 2 .
( 12 ) المجالس والاخبار : ص 65 - ح 3 .
وقد تقدم في ب 6 ما يدل على ذلك ( هنا ) وفي ج 14 ( 7 ) ص 390 ب 44 ( في النكاح ) وفي ب 23
من الطلاق والمواريث .
الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 24 - ح 72 .