عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال :
لا ، ما له يضرب إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : إن
عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل
الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . ورواه الصدوق
باسناده عن شعيب ، عن أبي بصير وذلك آخر الحديث . أقول : حمل الشيخ أول
الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه ذلك وفرط
في التفتيش فيعزر .
( 34365 ) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم
وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول :
حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى
وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من
الراوي ، يعني الشك والتردد في النظر .
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة
[ و ] إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد . أقول : حمل
الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد
الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر
هامش
( 8 ) يب ج 10 ص 22 - ح 65 - صا : ج 4 ص 207 .
( 9 ) يب ج 10 ص 26 - ح 77 - صا : ج 4 ص 210 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 26 - ح 43 .