وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته
فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود
على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي عليه السلام
الحد . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب . ورواه
الصدوق باسناده عن وهب بن وهب مثله .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن محمد
ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية
فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم
انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا .
6 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي
يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال :
ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة . أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل
بالزوجة أو على كونها متعة لما مر ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على
عدم الاحصان لما تقدم .
7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
في رجل زوج أمته ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 5 ) يب : ج 10 ص 15 - ح 36 - صا : ج 4 ص 207 .
( 6 ) وقد تقدم في ب 2 - ح 10 ( حديث محمد بن مسلم ) لما تقدم في حديث 5 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 196 - ح 1 - يب : ج 10 ص 26 - ح 79 - الفقيه :
ج 4 ص 17 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 11 ما يدل عليه