11 - وباسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله :
" فإذا أحصن " قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل
بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى . أقول : المراد عليهن الجلد دون
الرجم ، لما مضى ويأتي .
8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان
وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
2 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد . أقول : المفروض
عدم الاحصان .
( 34235 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم
تهبها له قال : هو زان عليه الرجم .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
( 11 ) يب : ج 10 ص 16 - ح 43 .
لما مضى في ب 3 حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 8 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 25 - ح 39 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 17 - ح 14 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 14 - ح 34 - صا : ج 4 ص 206 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 14 - ح 35 - صا : ج 4 ص 206 - الفقيه : ج 4 ص 25 - قرب الإسناد :
ص 26 - ح 2 .