43 - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر
من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت
بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز
للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها . ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر
ابن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة ، وقد عمل
الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب .
44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه
الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل
وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في
الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ، ولو كان خلف سارية
يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس
بإقامة الشهادة على شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
هامش
الباب 43 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 40 - ح 1 الفروع : ج 7 ص 400 - ح 1 - صا : ج 3 ص 19 .
وتقدم في ب 20 ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة .
الباب 44 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 77 - صا : ج 3 ص 20 . - الفقيه : ج 3 ص 72 .