3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال :
لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما
والذي
قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
47 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى
ابن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين
ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن عمر قال لعلي عليه السلام : فهل تجوز شهادة
الخصي ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن زيد مثله إلا أنه قال : ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت
من غيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار
هامش
( 3 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 75 - الفروع : ج 7 ص 399 ح 1 .
الباب 47 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 401 - ح 2 - يب : ج 6 ص 280 - ح 177 - الفقيه : ج 3 ص 26 .
وتقدم في ب 42 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه عموما .
الباب 48 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 402 - ح 4 - الفقيه : ج 3 ص 153 - ح 9 و 10 و 11 و 12 و 13