2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز
شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا
عليه السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن [ باليمين ] .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد
على شاهد الأصل ، بل لا بد من شاهدين لما مر .
( 34040 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل
إلا شهادة رجلين على شهادة رجل .
5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته
تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة
رجل واحد .
6 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال :
اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص قال : لا ولكن من
يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
هامش
( 2 ) يب : ج 6 ص 255 - ح 73 - صا : ج 3 ص 21 - الفقيه : ج 3 ص 41 .
( 3 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 78 - صا : ج 3 ص 20 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 2 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 1 .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 42 - ح 8 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .