محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من
المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على
الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز
شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر .
20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة
وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه
عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تقبل شهادة المرأة ( * ) والنسوة
إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج
تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم .
21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ، عن عبد الله
هامش
( 19 ) يب : ج 6 ص 286 - ح 195 .
( 20 ) يب : ج 6 ص 242 - ح 2 - صا : ج 3 ص 13 .
* يعني تقبل في الجملة ويرجع في ساير شرائط القبول إلى ساير الأدلة ، فلا تقبل شهادتهن في
الهلال وما ليس المقصود منه المال وأمثال ذلك ، نظير قوله تعالى : " والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب " أي حل لكم ، يدل على جواز نكاحهن ويصدق ذلك بالمتعة ولا يدل على جواز الدوام
" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " لا يدل على ما باشروه بأيديهم حتى يثبت طهارتهم بل
على حل طعامهم في الجملة كالحبوب ولحم البقر والغنم ولا يحل لنا لحم الأسد والذئب والخنزير
كما لا يحل لهم ، والمقصود تشابه طعامهم وطعامنا في حكم الحل والحرمة في أصل شريعتهم . ش .
( 21 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 188 - الفقيه : ج 3 ص 28 - قرب الإسناد : ص 161 - س 8 .