45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة
ابن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على
شهادة في حد .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه قال : قال عليه السلام :
لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد . ورواه الصدوق باسناده عن
غياث بن إبراهيم .
46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
( 34045 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل
فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم
تجز شهادته .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان
عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر
فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما .
هامش
الباب 45 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 6 ص 255 - ح 72 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 76 - الفقيه : ج 3 ص 20 - صا : ج 3 ص 20 .
الباب 46 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 3 - يب : ج 6 ص 256 - ح 75 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 74 - الفروع : ج 7 ص 399 - ح 2 .