3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد
لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز ، وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم الحديث .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر .
( 33945 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة
الولد على والده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه
وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها .
27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
وقبولها في غيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 393 - ح 2 - يب : ج 6 ص 248 - ح 37 .
( 4 ) - يب : ج 6 ص 247 - ح 34 .
( 5 ) يب : ج 6 ص 286 - ح 195 .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 26 - ح 6 .
وتقدم في ب 8 - ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 27 - فيه : 4 - أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 1 .