الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال : لا تجوز شهادتهما .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق
فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم
إلا باقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم . ورواه الصدوق باسناده عن علي
بن أسباط . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ
له فيه نصيب . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز . قال الشيخ :
الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 2 - الفقيه : ج 3 ص 52 - يب : ج 6 ص 246 - ح 30
أقول : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة ( في ) .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 27 يب : ج 6 ص 246 - ح 28 - صا : ج 3 ص 15 .
( 4 ) يب : ج 6 ص 246 - ح 27 - صا : ج 3 ص 15 .
وتقدم في ب 8 - ما يدل على ذلك ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه .