2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من
رد شهادة المملوك لفلان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا
الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين
ابن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة ، إن أول من
رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن
أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك
أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة
على أهل الكتاب .
( 33875 ) 5 - وعنه عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال :
تجوز شهادة عبد المسلم على الحر المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب . وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين ب اسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ، وفي نسخة لا يجوز ، وهو
محمول على التقية .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 3 - يب : ج 6 ص 248 - ح 40 - صا : ج 3 ص 16 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 2 - يب : ج 6 ص 248 - ح 38 - صا : ج 3 ص 15 .
( 4 الفقيه : ج 3 ص 28 - ح 16 - يب : ج 6 ص 249 - ح 43 - صا : ج 3 ص 16 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 29 - ح 4 - يب : ج 6 ص 249 - ح 41 - صا : ج 3 ص 16 .