قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى ، تقدير
كونه حديثا سمعه من أبيه عليه السلام يكون مخصوصا بما مر ويأتي .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟
قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على
قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير الحديث .
( 33870 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : شهادة الصبيان جائزة
بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
موجبات الضمان .
23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 6 - يب : ج 6 ص 252 - ح 54 .
( 5 ) يب : ج 6 ص 252 - ح 55 .
( 6 ) الفقيه : 3 ص 27 - ح 14 .
أقول : وقد تقدم في الباب السابق حديث عبيد بن زرارة ( ح 3 ) ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه في موجبات الضمان .
الباب 23 - فيه 15 حديثا وفي الفهرس 14 وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 1 - يب : ج 6 ص 248 - ح 39 - صا : ج 3 ص 15 .