وقد سئل عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها
بعده قبلت
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال في الصبي
يشهد على الشهادة فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته . ورواه
الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير
قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا [ خيرا ] من شهادة هؤلاء .
هامش
وتقدم في ب 8 من هذه الأبواب ح 3 و 4 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 21 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 4 - يب : ج 6 ص 251 - ح 52 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 5 - يب : ج 6 ص 251 - ح 53 .
( 3 ) يب : ج 6 ص 252 - ح 55 ، وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي
والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الا مر الكثير
قال عبيد . الخ .