4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن شهادة
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث . ورواه
الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك عموما .
22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
( 33865 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل
يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه .
2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال : فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه
ولا يؤخذ بالثاني .
3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز قال :
سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قلت :
ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي عشر سنين وليس
يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت
شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا كل ما قبله . أقول :
هامش
( 4 ) صا : ج 3 ص 18 - الفقيه : ج 3 ص 28 - س 15
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 22 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 2 - يب : ج 6 ص 251 - ح 50 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 3 - يب : ج 6 ص 251 - ح 51 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 2 - يب : ج 6 ص 251 - ح 49 .