2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت
ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب
الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها عن [ بما غرا ] الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى
زوجها الأول .
( 33840 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه
طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها
وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من
الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها
الأول حتى تنقضي عدتها . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي
قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله
الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا
دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
- ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 4 - يب : ج 6 ص 286 - ح 196 - صا : ج 3 ص 38 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 5 - يب : ج 6 ص 285 - ح 194 - صا : ج 3 ص 38 .
السرائر : ص 477 - س 20 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 15 ما يدل عليه .
الباب 14 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 8 - يب : ج 6 ص 261 - ح 97 .