عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد
الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان
النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي
الأشعري . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله إلا أنه قال : إن كان شهد هو وآخر
معه أدى النصف .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد
على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان قائما ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من
مال الرجل . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال : إذا
كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول ، وطرحنا الأخير . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 3 - يب : ج 6 ص 259 - ح 91 - الفقيه : ج 3 ص 35 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 6 - يب : ج 6 ص 260 - ح 93 .
( 4 ) يب : ج 6 ص 282 - ح 10 - الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 9 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 14 ما يدل عليه .