قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ( * ) ذلك إلى الإمام ويطاف
بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟
قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد . ورواه في ( عقاب الأعمال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله .
2 - وباسناده عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام
ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
هم الفاسقون * إلا الذين تابوا " قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على
رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل ، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت
توبته . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : قال : إن شهود الزور ، وذكر نحوه .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان
غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أياما
ثم يخلى سبيله . ورواه لصدوق مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
* أي عدد معين ، فيضرب بقدر ما يراه الامام وهو تعزير . ش .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 6 - يب : ج 6 ص 293 - ح 104 .
( 3 ) يب : ج 6 ص 280 - ح 175 - الفقيه : ج 3 ص 35 - ح 3 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .