16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى فذكرت
وجب عليها إقامتها وقبلت
1 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله تعالى : " أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال : إذا ضلت
إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما ( * ) في أداء
الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ، ثم قال :
معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فان الله
يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :
ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق
وينفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثم ذكر حديثا طويلا
يتضمن ثوابا جزيلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم
المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما
والشهادة بملكية صاحب اليد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلي يسألني الشهادة عن هذه الدار
هامش
الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 303 - آخر تفسير الامام - س 1 .
* في البحار : فاستقامتا في أداء الشهادة عدل الله شهادة امرأتين . وهو الأظهر . ش .
وتقدم في ب 13 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه عموما .
الباب 17 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 387 - ح 2 - يب : ج 6 ص 262 - ح 101 .