12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا ، أو رجع أحدهم
بعد الرجم
( 33835 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم
رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل قال : ان قال الرابع [ الراجع ] : أوهمت ضرب
الحد واغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم
عن شهادته قال : فقال : يقتل الرابع [ الراجع ] ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع
الدية . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . ورواه
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهما فقال : شككت في شهادتي
قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 12 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 4 يب : ج 6 ص 260 - ح 96 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 5 - يب : ج 6 ص 260 - ح 95 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 25 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .