والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس
كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى
يصح له حقه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد
[ عثمان ] بن عيسى .
5 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم
يجب عليه ( * ) الا أن يخاف ضياع حق المظلوم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل
الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 33805 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 34 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 387 - ح 3 - يب : ج 6 ص 262 - ح 102 .
الباب 5 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* مخالف للمشهور . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 5 - يب ج 6 ص 258 - ح 83 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 1 - يب ج 6 ص 258 - ح 84 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 2 - يب ج 6 ص 258 - ح 83 .