على أخيك ضيما فلا . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد بالسند الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
إذا كانت حقا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت
ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون
تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق
ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة
الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير
في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ، مثل أجر الصائم
القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من
جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله .
2 - وعنه عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا
على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها
بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم
لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ولك أفضل الأجر
هامش
وتقدم في ب 1 و 2 ما يدل على ذلك : ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 6 ص 285 - ح 192 ، فيه : عن ذبيان بن حكيم الأودي - السرائر : ص 473 - س 37 .
( 2 ) السرائر : ص 474 - س 1 .