إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف
ولينه عن المنكر .
8 - قال : وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى
ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن
يكتمها فإنه آثم قلبه " يعني كافر قلبه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
( 33800 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع
عن علي بن سويد ، وعن الحسن [ الحسين ] بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي
عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي
الحسن عليه السلام في حديث قال : [ كتب إلى أبي ] في رسالته إلى وسألت عن الشهادات لهم :
فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت
هامش
( 8 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 303 وهي آخر الكتاب .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 4 ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 3 - يب ج 6 ص 276 - ح 162 .