محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر مثله إلا أنه قال : أو ليثوي مال امرئ مسلم .
3 قال : وقال عليه السلام : في قوله عز وجل : " ومن يكتمها فإنه آثم
قلبه " قال : كافر قلبه .
( 33795 ) 4 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة
وقال : ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل : " ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " [ والله بما تعلمون عليم ] .
5 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن وموسى
ابن المتوكل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد
ابن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبد الله ، عن أبي الحكم
عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال : وإن سئلت عن الشهادة
فأدها فان الله يقول : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال :
" ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله " .
6 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال في حديث : ومن رجع عن شهادته أو كتمها أطعمه الله لحمه
على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه .
7 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 35 - ح 5 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 7 - س 10 .
( 5 ) عيون الأخبار : ج 1 ص 25 - ح 9 - س 9 .
( 6 ) عقاب الأعمال : ص 46 - س 7 .
( 7 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 303 وهي آخر الكتاب