يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلا
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة
ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم
فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد .
5 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين
فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء
لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ ، لأنهما لم يشهداه
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يحيى مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة
قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد .
( 33810 ) 7 - وباسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد .
8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 3 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 6 - يب : ج 6 ص 258 - ح 82 .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 1 .
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 2 .
( 8 ) الفقيه ج 3 ص 34 - ح 3 .