7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو
تغير وتولى غيره
( 33815 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل
يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا
الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم
مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : لا يجوز غير ذلك
لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : " وأقيموا
الشهادة لله " .
8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا
حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، والا لم يجز
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
[ الحسين ] بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ، ولا
أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة
فاشهد له ( * ) . ورواه الصدوق باسناده ، عن عمر بن يزيد . ورواه الشيخ
هامش
الباب 7 - فيه : حديث :
( 1 ) الاحتجاج : ص 274 س 21 .
الباب 8 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 1 الفقيه : ج 3 ص 43 - ح 3 - يب : ج 6 ص 258
- ح 86 - صا : ج 3 ص 22 .
* رواية عمر بن يزيد مخالفة للقواعد ولساير الاخبار ، ولا يحصل العلم من قول ثقتين غالبا
فالشهادة مع عدم الذكر غير جائز كما هو المشهور ، والامن من التزوير إن كان علما بعدم التزوير
فهو ، وإن كان ظنا فلا عبرة به . ش .