5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال :
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
6 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل
الكتاب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والذي قبله
عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا " فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس
عنه . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا "
قال : قبل الشهادة .
( 33790 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال
العبد الصالح عليه السلام : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها .
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن يزيد بن أسامة ، عن أبي
هامش
( 5 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 158 - الفروع : ج 7 ص 279 - ح 1 .
( 6 ) يب : ج 6 ص 276 - ح 160 - الفروع : ج 7 ص 380 - ح 6 .
( 7 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 159 - الفروع : ج 7 ص 380 - ح 3 ، قوله عليه السلام لم
ينبغ لك ، ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس : تقاعس وتقعس
تأخر . ( آت ) .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 380 - ح 4 .
( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 34 - ح 1 .
( 10 ) تفسير العياشي ج 1 ص 155 - ح 522 .