كتاب الشهادات
1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء " قال :
قبل الشهادة ، وقوله : " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال : بعد الشهادة . ورواه
الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
2 - وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى
شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها .
3 - وعنه عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب . ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد . والذي قبله عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
( 33785 ) 4 - وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال :
فذلك قبل الكتاب
هامش
كتاب الشهادات - فيه : 56 بابا
الباب 1 - فيه : 10 أحاديث وفي الفهرس 15 وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 6 ص 375 - ح 155 - الفقيه : ج 3 ص 34 - الفروع : ج 7 ص 381 - ح 2 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 156 - الفروع : ج 7 ص 379 - ح 2
( 3 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 157 - الفروع : ج 7 ص 380 - ح 5 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 380 - ذيل ح 2 .