عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق
أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء
يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث
والذبايح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن
باطنه . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب
مكان المواريث . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم إلا أنه قال : بظاهر الحال .
23 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض
المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام :
المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل
دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب إليه : [ يعني علي بن محمد ] يجوز
بلا بينة ، قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم
زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم
أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر
ابن عيسى .
هامش
الباب 23 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 431 - ح 18 - يب : ج 6 ص 289 - ح 7 - الفقيه : ج 3 ص 64 - ح 5 .