من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟
فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما ، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطي
صاحب الثلاث رغيف درهما . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ورواه
أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وذكر نحوه إلا أنه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف . ورواه الصدوق
باسناده عن صباح المزني رفعه وذكر نحوه . ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن
ابن محبوب نحوه .
6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدت إحداهما
ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن
وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني
فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر أن يوزن لبنهما وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا
فالابن لها . محمد بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله .
7 - وباسناده عن النضر بن سويد رفعه أن رجلا حلف أن يزن فيلا
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة
فيعلم عليه ، ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ
الذي علم عليه أخرجه ووزنه .
8 - وباسناده عن عمرو بن شمر ، عن حفص ، [ جعفر ] بن غالب رفع الحديث
قال : بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد ، فقال
أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر :
وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد فقالا
هامش
( 6 ) يب : ج 6 ص 315 - ح 80 - الفقيه : ج 3 ص 11 - ح 5
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 9 - ح 30 .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 9 - ح 31 الفقيه : ج 3 ص 10 في ذيل القضية