ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا . أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات
من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف
الملكية ، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى
منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها ، وتقدم ما يدل على ذلك في ترجيح
البينات وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في
ميراث الأزواج .
26 - أب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة المودعة لرجلين
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن
محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة
ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال :
ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء . وعنه عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله . وباسناده عن أحمد
ابن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه وزاد : إذا لم يكن مليا . ورواه الكليني
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله .
( 760 33 ) 2 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
هامش
ويأتي في الشهادات ما يدل عليه وتقدم في ج 17 في ميراث الأزواج ما يدل على ذلك .
الباب 26 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) - يب : ج 6 ص 296 - ح 34 - يب : في ذيل الحديث المذكور الكافي : ج 1
ص 356 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 299 - ح 43 - صا : ج 3 ص 47 .