11 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن
امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم
ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما ، فأقامتا على التنازع فقال
علي عليه السلام : ايتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين لكل
واحد منكما نصفه ، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن إن كان
لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها
لرقت عليه وأشفقت ، واعترفت الأخرى أن الحق لصاحبتها وأن الولد لها دونها
قال : وجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت
منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام : تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد تخلصت من يمينك ، وقد روى الشيخ في
( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم السلام ، وكذلك
جماعة من فقهائنا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
هامش
( 11 ) الارشاد للمفيد ط طهران ( مكتبة الصدوق ) ص 98 - س 11 - النهاية : باب جامع
في القضايا والاحكام التي كانت في جوامع الفقيه ، قوله : وكذلك جماعة من فقهائنا كالشيخ
والمفيد والبرقي ، وقد الف فيها الأكابر كتابا مستقلا كالعلامة المجاهد العاملي السيد محسن
الأمين ، والعلامة المحلاتي المعاصر في كتابه : ( قضاوتهاى محير العقول )
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 22 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 - ص 431 - ح 51 - الفقيه : ج 3 ص 9 - ح 29 - يب : ج 6 ص 288
- ح 5 - الخصال : ج 1 ص - أيضا في التهذيب : ج 6 ص 283 - ح 186 - صا : ج 3 ص 13