2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني
جميعا ، عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه
له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال
أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره
فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه
ولا يجوز أن تنبسه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم
يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله كما يأتي .
3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان
ابن عيسى ، وحماد بن عثمان ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن
أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال :
لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟
قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي
شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول
الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة
على ما ادعيت - عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على من
ادعى ، واليمين على من أنكر . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 387 - ح 1 - يب : ج 6 ص 261 - ح 100 - الفقيه :
ج 3 - ص 31 .
( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 501 - س 14 العلل : ج 1 ص 182 - ب 151
الاحتجاج : ص 59 - س 5 .